responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 28

والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة ظاهراً والحلّي وجماعة من المتأخّرين صريحاً وفي السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه وهو الحجّة [1].

ثمّ إنّه أيّد ذلك بامور أربعة، فقال:

هذا مضافاً إلى إطلاق الأخبار السابقة بل عمومها الثابت من صيغة الجمع في جملة منها وترك الاستفصال في اخرى وعموم التعليل ووجه الحكمة في ثالثة [2].

النتيجة في النزاع الثاني‌

إنّ المستفاد من إطلاق كلام المفيد في المقنعة والسيّد المرتضى في الانتصار والشيخ الطوسي في الاستبصار وأبو الصلاح الحلبي في الكافي وتصريح ابن إدريس في السرائر والمحقّق في المختصر النافع، عدم الفرق في الزوجة الممنوعة بين ذات الولد وغيرها.

والمخالف لهم من المتقدّمين هو الشيخ الصدوق في الفقيه وابن حمزة في الوسيلة والمحقّق في الشرائع وابن عمّه يحيى في الجامع، ومن المتأخّرين أكثرهم.

وقد مرّ أنّه لا يصحّ أن نجعل الشيخ الطوسي من الموافقين للتفصيل، كما أنّ المحقّق أيضاً له قولان في المسألة، فعلى هذا يصحّ أن‌


[1] رياض المسائل 14: 385.

[2] رياض المسائل 14: 386.

اسم الکتاب : نخبة النظار المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست