«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» [1].
چنان كه ملاحظه مىشود، با اينكه مضمون هر دو روايت يكى است، امّا دو سند متفاوت دارند، كه ما روايت را بر اساس نقل شيخ در تهذيب ايراد مىكنيم.
قَالَ: أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَوْمٌ يَسْتَفْتُونَهُ، فَلَمْ يُصِيبُوهُ، فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ عليه السلام: هَاتُوا فُتْيَاكُمْ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام، وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مِنْ وَرَائِكُمْ. فَقَالُوا: امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً بِكْراً فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ. فَقَالَ عليه السلام فِي الْعَاجِلِ: تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِكْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ يُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّى تَلِدَ وَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ.
فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالُوا: قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِيتُمْ مَا كَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ [2].
حضرت صادق عليه السلام فرمودند: گروهى، براى سؤالى فقهى به نزد اميرالمؤمنين عليه السلام رفتند، اما به حضرت دسترسى پيدا
[1]. التهذيب 10: 58، باب الحد في السحق.
[2]. التهذيب 10: 58، باب الحد في السحق، حديث 4، وسائل الشيعة 28: 169، أبواب حد السحق والقيادة، باب 3، حديث 3.