responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 73

والطائفة الوحيدة من العلماء السنة القائلون بأن تقسيم الخمس متعلق برأي إمام المسلمين هم المالكية، إذ وضعوا ظاهر الآية أصلًا وقالوا: يجب تقسيم الخمس باجتهاد إمام المسلمين ورأيه ونظره، حيث يصرف مقداراً منه في أقرباء الرسول وينبغي تقسيمه للباقي في مصالح المسلمين العامة. [1]

لذا، فإن أصل مسألة التقسيم مقبول عند علماء العامة، وعندما يُذكر موضوع التقسيم في‌ مجمع البيان‌ و كنز العرفان‌ فإن أصحابها ينسبون هذا الأمر إلى الإمامية بالقول: إنه مذهب أصحابنا.

إكمال المطلب:

إن النزاع الفقهي المطروح في مبحث الخمس يتركز على ما يلي:

هل للخمس عنوان الإشاعة، أو عنوان الكلي في الذمة، أو عنوان الكلي في المعيَّن؟

اختار المرحوم السيد اليزدي في العروة الوثقى القول الثالث، حيث اعتبر اشتراك أصحاب الخمس مع المالك على نحو الكلي في المعيّن، بمعنى أنه يجوز أن يتصرف المالك في المال المتعلق به الخمس، ما دام مقدار الخمس يبقى منه.

واختار آخرون القول الثاني بالاشتراك في المالية، بمعنى وجود الخمس في مقدار مالية وقيمة خمس ما هو مشترك بين المالك وأصحاب الخمس، لا في عين المال.

وإن مشهور الفقهاء هو القول الأول بالشراكة على نحو الإشاعة، بمعنى وجود الخمس في عين المال بنحو الإشاعة، بحيث يكون خمس كل جزء منه متعلقاً بأصحاب الخمس.


[1] الفقه المالكي الميسر، ج 2- 703، دار الكلم الطيب، دمشق، 1420 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست