responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 74

إذا قبلنا أن الآية دالة على التقسيم، فلهذا النزاع معنىً وثمرة، ونقول: إن سهم ذي القربى والإمام في أموال الناس إما بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين، أو بنحو الكلي في الذمة.

أما إذا قلنا إن الخمس ترتيبي وبعنوان حق الحكومة، عندها يصبح تصور مسألة الإشاعة أو مسألة الكلي في المعين مشكلًا نوعاً ما، لأنه لا يوجد شخص معين في هذه الحالة بالنسبة إلى أصحاب الخمس، حتى يصبح شريكاً مع المالك على نحو الإشاعة أو على نحو المالية أو على نحو الكلي في المعيّن، بل إن من يملك مالًا وتعلق بماله الخمس حسب الضوابط، عندها يطرح الخمس بعنوان حق ينبغي استيفاؤه، طبعاً هذا الموضوع قابل للتأمل، وينبغي دراسته والبحث الاستدلالي فيه بالتفصيل في الكتب الفقهية الموسعة المفصلة.

بناء على هذا فإن مختار المشهور بالقول على الشراكة والاشتراك بنحو الإشاعة قرينة على أن الآية في مقام التقسيم.

وقد فسر بعض المفسرين مثل الزمخشري في (الكشاف) كلمة (لله) ب- (قربة إلى الله)، وقال: إن التقسيم بذلك يبدأ من (للرسول).

وهذا الموضوع برأينا خلاف لظاهر الآية، وكذلك خلاف للروايات التي ورد في بعضها، أنه عندما كانوا يأتون بغنيمة إلى رسول الله (ص) كان يقبض منها قبضة بعنوان سهم الله، ويصرفها للكعبة فحسب، لذا فما طرح سابقاً من ذلك الكلام غير صحيح.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست