responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 39

وكذلك لا يوجد أي اختلاف في معنى الغنيمة، في كل من (لسان العرب) [1] و (القاموس المحيط) [2] و (تاج العروس) [3] إذ وردت بهذا المعنى أيضاً.

وقد ورد في (المصباح المنير) لمؤلفه (الفيومي) ما يلي: (الغنم بالغرم)، وقال (الغنم في مقابل الغرامة)، وهو نفس الشي‌ء الذي يذكر في القاعدة المعروفة من كان له الغنم فعليه الغرم‌ [4].

وقد وردت في هذا الكتاب عبارة إضافة على ما ورد في الكتب الأربعة المذكورة وهي: فكأنما أن المالك يختص به ولا يشارك فيه أحد، وبناء على هذا التعريف، فإن الغنيمة هو الربح والفائدة المختصة بالإنسان نفسه، ولا يصدق على شي‌ء عنوان الغنيمة (إذا اشترك في الاختصاص به مجموعة من الأفراد).

وقد ذكر ابن الفارس في كتابه (المقاييس) ما يلي: (إفادة شي‌ء لم يملك من قبله). [5]

يلاحظ أن ما ذكر في المصباح المنير والمقاييس في الغنيمة عدم إرادتهم ذكر قيد أو خصوصية إضافية للغنيمة، ليحترزوا عن أمور، بل المقصود من كلامهم أنه الشي‌ء الذي لم يكن ماله قبلًا وأصبح ماله حالياً.

وقد جاء في تعابير بعض الفقهاء ما يلي: (الغنيمة هو الشي‌ء الذي يحصل عليه الإنسان بدون انتظار أو توقع).

يلاحظ عدم انطباق هذا التفسير للغنيمة مع أي من المعاني التي وردت في كتب اللغة، لأن ما ذكر في كتب اللغة ما يلي: (الفوز بالشي‌ء بلا مشقة) ولم ترد قيود أخرى من قبيل عدم الانتظار والتوقع)، وهنا يلزم علينا أن نجيب على مجموعة من الأسئلة:


[1] لسان العرب، ج 11/ 93، دار المكتبة الهلال، بيروت.

[2] القاموس المحيط، ج 4/ 123، دار الكتب العلمية، بيروت، 1420.

[3] تاج العروس من جواهر القاموس، ج 17، ص 527، دار الفكر، بيروت، 1414.

[4] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 1/ 454- 455، دار الهجرة، قم، 1405.

[5] معجم مقاييس اللغة، ج 4/ 397، باب الغين والنون وما يثلثها، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1404 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست