responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 38

وقد صرّح أهل السنة أيضاً بالقول بأن المعنى اللغوي للغنيمة عام، حيث يذكر صاحب المنار قائلًا: الغنيمة في اللغة الفائدة والربح المتحصل بدون مشقة [1] وقد ذكر القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) والذي يعدّ من أهم تفاسير أهل السنة، المعنى اللغوي للغنيمة عاماً وبشكل كلي.

ولكنه يذكر ما يلي: (بما أن هذه الآية الشريفة وردت في سياق آيات الجهاد، لذا نحمل قوله تعالى‌ (أنما غنمتم) بقرينة السياق على خصوص غنائم الحرب) وأضاف كذلك مشيراً إلى نقطة أخرى وهي: وتستعمل كلمة الغنيمة في العرف الشرعي والمتشرعي في الغنائم الحربية [2] ولذا نلاحظ أن بعض أهل السنة أرادوا أن يتمسكوا بقرينة السياق، وآخرون أرادوا التمسك بالعرف الشرعي والمتشرعي، والذي سيأتي التحقيق فيه ضمن المباحث القادمة، ولكنهم جميعاً يقولون بأن لفظ الغنيمة من وجهة النظر اللغوي عام وكلي.

إن النقطة المهمة هنا أنه، لو كان اختلافنا مع أهل السنة في أصل المعنى اللغوي لكانت المسألة من الصعوبة بمكان، لكن اتضح أنه لا اختلاف في المعنى اللغوي بيننا وبينهم.

ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه (العين) الذي يعدّ من الكتب اللغوية القديمة، ونال اهتمام علماء العامة والخاصة ما يلي: الغُنُم أو الغَنُم الفوز بالشي‌ء من غير مشقة [3].

لذا يقول بعض الفقهاء ممن يوجبون الخمس في الهدية والجائزة ما يلي:

لصدق الغنيمة عليها لغوياً، ولذا بناء على هذه الآية يمكن استفادة وجوب الخمس فيها أيضاً.


[1] المنار، ج 10/ 50، دار إحياء التراث العربي.

[2] الجامع لأحكام القرآن، ج 8/ 1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1405.

[3] العين، ج 2/ 1359، باقري، قم، 1414 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست