responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 40

- السؤال الأول:

بعد أن اتضح لدينا أن الغنيمة من جهة، تطلق لغةً على الشي‌ء الذي يحصل عليه بدون مشقة، ومن جهة أخرى يوجد اختلاف في صدق عنوان الغنيمة على الغنائم الحربية، وعندها يطرح هذا السؤال: كيف يمكن صدق عنوان الغنيمة بذلك المعنى اللغوي، الذي يدل على الحصول على الشي‌ء بدون مشقة على الغنائم الحربية التي لا يمكن الحصول عليها إلا بمشقة وجهد؟

يقول الفخر الرازي في تفسير الغنيمة ما يلي:

ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب‌ [1] لذا يتضح أن الغنيمة تطلق في مورد القتال والمشقة، فكيف يمكن الجمع بين هذا المعنى والمعنى اللغوي الذي ورد في كتب اللغة؟

للإجابة على هذا السؤال نذكر جوابين هما:

الجواب الأول:

يتضح من مراجعة كتب اللغة ذكر معنىً مطلق لكلمة الغنيمة ومفاده:

(الغنيمة بمعنى الحصول على الشي‌ء بدون تحمل جهد أو مشقة).

وإن عامة الناس يطلقون عنوان الغنيمة على الشي‌ء الذي يحصل بدون مشقة وجهد.

أما فيما يتعلق بالقتال فإن تحمل المشقة يكون بالنسبة إلى أصل القتال والمعركة والغلبة على العدو، ولكن لا توجد أية مشقة في خصوص الأموال والأدوات التي يحصل عليها بعد الانتصار على العدو.


[1] التفسير الكبير، مج 5، ج 15/ 484، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1420 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست