responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 276

صلاته ندم على ما خطط له، وتذكّر شجاعة علي وخاف الفتنة وسفك الدماء، وبقي سارحاً في فكره وأطال الصلاة حتى ظنّ الناس أنه سها، عندها بدون إدراك‌

وبلا إرادة وأثناء الصلاة توجّه إلى خالد وقال له: يا خالد! لا تقم بما أمرتك به، ومن ثم قال: السلام عليكم، وسلم للصلاة.

نهاية مؤامرة القتل والخروج من الصلاة:

والعجب كل العجب كيف أثّرت تلك الانحرافات في الفقه بحيث إن جميع فقهاء الأحناف يقولون بجواز الخروج من الصلاة بكلام آدمي وإن لم يكن قد سلّم بعد، مع أن رسول الله (ص) قال في الصلاة ما يلي:

(صلّوا كما رأيتموني أصلي أولها التكبير وآخرها التسليم).

فتركوا أوامر رسول الله (ص) تبريراً لسلوك أبي بكر وابتدعوا في الشريعة لذلك، وينقل ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) عن معلمه أبي جعفر النقيب أنه سأله: هل ماروي من قصة خالد صحيح أو لا؟ فقال نعم، وقد ذكر جماعة هذا الحديث.

أي إن أستاذ ابن أبي الحديد ومعلّمه لم ينفِ تلك القصة، ولكن عندما يُسأل علماء العامة عن قصة خالد يقولون: نعم عمل أبو بكر ذلك، ولكن بما أنه لم يقع القتل، فعند ذلك فلا مجال للإشكال عليه!

بل إنهم يقولون: نعم نحن نقبل بأن أبا بكر وعمر قاما بذلك، ولكن لا إشكال فيما قاما به لأن أبا بكر كان قد اجتهد ومن ثم تنبه إلى خطئه فقال في صلاته: (لا تفعل ما أمرتك) وذكر بعض آخر من علماء السنة مايلي:

(لا إشكال في فعل أبي بكر وعمر، لأنهما كانا خليفتين يريان أن من يبغي شقّ عصا المسلمين يجب أن يقتل، وبناء على ذلك فلو قام خالد بذلك لم يكن مانع منه)

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست