responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 191

من الآية الشريفة الوجوب وكذلك يفهم من قوله تعالى: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ بالنظر إلى أن الزكاة مذكورة بعدها أن المراد من قوله ذلك واجب مالي آخر غير الزكاة وهو ليس إلا الخمس.

- نقطة أخرى:

إن النقطة الأخرى التي نصل إليها في البحث التالي وسوف نقوم ببحثها، يتمثل بأن المراد من ذوي القربى في هذه الآية الشريفة بالاستفادة من قرينة وجود المساكين وابن السبيل، أن هؤلاء ذوي القربى المذكورين هم أنفسهم المذكورون في آية الخمس فإن كان الأمر كذلك فيصبح ظهور قوله تعالى‌ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ واضحاً في الخمس.

رأي آخر في استفادة الوجوب‌

إن بعض المفسرين الذين بحثوا في آيات الأحكام ممن لم يجد بدّاً سوى استفادة الوجوب والإلزام من جميع أقسام هذه الآية قال:

(بأن قوله تعالى وَآتَى الزَّكاةَ الذي يرتبط بشكل واضح بالزكاة، وقوله تعالى: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ كذلك متعلق بالزكاة، ولكن قوله تعالى: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ‌ قد ذكر ابتداءاً مصرف الزكاة، وثم ذكر في قوله تعالى: وَآتَى الزَّكاةَ أصل وجوب الزكاة وأدائها).

وهذا الاستنتاج العجيب نوع من التكلف، وليس مناسبا أبداً من حيث المعاني والبيان أن يتم ذكر موارد الصرف في البداية ثم يذكر أصل لزوم العمل! وهذا مخالف للفصاحة والبلاغة.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست