responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 190

ويقول): وليس ضائراً عندي باعتبار حصر البر أو حصر الصدق والتقوى في فاعل المذكورات (ثم يختم بالقول:) وذلك أيضاً غير واضح) [1].

على الرغم من قوله في عدم إمكانية استفادة الوجوب من هذا الحصر، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الآية بشكل واضح في مقام بيان الإلزاميات في الاعتقادات، والإلزاميات في الأعمال، والإلزاميات في الأخلاق.

ونحن في هذا المقام لسنا في مقام البحث عن دلالة الآية الكريمة عن التكليفي الشرعي المولوي، بل نريد أن نعلم، أنه إذا خُلِّينا والآية الشريفة، فهل يفهم من هذه الآية الإلزام أو لا؟

وعندما يحصر الله عز وجل البر والتقوى فيها، فإنه لو خلينا وكلام الله عز وجل فهل يمكن فهم أصل الإلزام منها أو لا؟

فنقول في الجواب: نعم، إذ في رأينا أن للآية ظهوراً جيداً في الإلزام، إذ جعلنا أذهاننا في الفقه والأصول مأنوسة بأنه كلما أريد إلزام في مكان ما، فينبغي البحث عن الأمر أو الخبر في مقام الإنشاء، وإن كان صحيحاً أنه كلما ورد صيغة الأمر في مكان ما فهو ظاهر في الوجوب، وكلما ذكر المولى شيئاً بعنوان الإنشاء اللزومي عندها يفهم منه الوجوب، ولكن ذلك ليس بمعنى أنه إذا لم يرد في مورد صيغة الأمر فعند ذلك لا يمكن بشكل عام أن يدلّ على الإلزام أو توجد دلالة على الإلزام فيه، أو أن لا يكون في مقام الإلزام.

وفي هذه الآية الكريمة يمكن استفادة الإلزام من الفعل (أقام) أو الجملة الإسمية بشكل جيد، حيث يفهم منها الإلزام ويستفاد منها الوجوب، وبالتالي فإنه يستفاد


[1] زبدة البيان في براهين أحكام القرآن، ج/ 246، كتاب الزكاة مؤمنين، قم، ض 1421 ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست