الشاهد
في هذه الرواية أن الإمام الثامن (ع) فيها جعل اليتم تمام الملاك في اليتيم، وإن
كان الغنى مشترطاً حقيقة في هذا الأمر ينبغي على الإمام أن يذكره، في حين إن
الإمام جعل اليتم ملاكاً وحيداً للاستحقاق وهذا الأمر موافق لظاهر الآية الكريمة.
على
أي حال، وإن كان مشهور الفقهاء القول اعتبار الفقر في باب اليتيم، ولكن يستفاد من
هذه الآية الشريفة خلاف ذلك.
والحال
ينبغي علينا في البحث الفقهي أن ننظر هل يوجد إجماع أو شهرة مسلّمة في هذا المقام
أو لا؟