responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 134

المفهوم، والملاك عنوان آخر، نعم إذا كان المراد (على قدر كفايتهم) خصوص كفاية سنة واحدة، ففي هذه الحالة فإن هذا العنوان الثاني يكون مثل العنوان الأول ولا فرق حينئذٍ بينهما، ولكنه تفسير على خلاف الظاهر).

وبشكل عام، في كل مورد من الروايات إذا ذكرت ضابطتان أو ثلاث، عندها يمكن استظهار عدم المفهوم، بل كون الملاك شيئاً آخر، وفي هذا البحث نكتشف أن الملاك هو صلاحية وإرادة اتخاذ القرار من قبل الإمام الذي يقسم الخمس بناء على المصلحة التي يراها هو.

على أي حال فإن خُلِّينا والآية الشريفة فإننا لا نستفيد اشتراط الفقر بأي وجه من هذه الآية، إذ فيها إطلاق.

وأما ما ذكره البعض بأنه إذا كان للطفل والد غني عندها لا يجوز إعطاء الخمس إليه فليس بصحيح، والأمر كذلك ينطبق عليه إذا مات أبوه وترك له أموالًا طائلة عندها لا يجوز دفع الخمس إليه في هذه الحالة، لأن (المال خير من الأب) وهذا الأمر غير صحيح وهو مجرد استحسان، ولا يمكن جعل مثل هذه الاستحسانات جزءاً من عملية الاستنباط في المسائل الفقهية.

الرواية الرابعة:

رواية ريان بن الصلت عن الإمام الثامن (ع) حول توضيح هذه الآية الشريفة حيث يقول:

(وأما قوله واليتامى والمساكين فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب) [1].


[1] عيون أخبار الرضا، ج 1/ 237- 238، باب في الآيات التي نزلت في شأنهم، رضا مشهدي، الطبعة الثانية، قم، 1363 هجري شمسي ..

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست