responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 133

الرواية الثالثة:

فقد وردت في هذه الرواية المرسلة كذلك ما يلي: (فهو يعطيهم على قدر كفايتهم) [1].

نلاحظ مرة أخرى عدم وجود تعبير الفقر فيها، بل يوجد عنوان (على قدر كفايتهم) وهي أعم من مؤونة السنة.

فعلى سبيل المثال، فمن الممكن أن يحتاج أحد ممن ينتسبون إلى بني هاشم أن يعدّ منزلًا، أو يهيئ وسيلة لنفسه، فيجب دفع مقدار من المال إليه دفعة واحدة لتأمين كفايته لعدة سنوات، ويمكن القول كذلك:

إن عنوان‌ (يستغنون به في سنتهم) أو (على قدر كفايتهم) [2] في مقام كيفية التقسيم الذي هو من صلاحيات الإمام أو الفقيه، فهو الذي يحدد مقدار ما يدفع إليهم، ولم يذكر الشارع مقداراً معيناً لذلك، بل جعل صلاحية ذلك بيد الإمام أو الفقيه، فهو يستطيع أن يدفع بمقدار مؤونة السنة أو بمقدار الكفاية، ولا مفهوم في مثل هذه الروايات على عدم جواز دفعه أكثر من هذا المقدار.

فإن وُجدت ضابطة واحدة فقط بين هذه الروايات لهذه الجهة، عندئذ كنا نستطيع القول بأن لها مفهوماً في ذلك، ويتمثل هذا المفهوم بأنه لا يجوز دفع أكثر من مؤونة السنة إليهم، ولكن في محل كلامنا لا يوجد مثل ذلك بل ذكرت ضابطتان هما عنوان (مؤونة السنة) وعنوان (على قدر كفايتهم)، والعنوان الثاني أعم من الأول، وبالتالي يمكن القول (لا مفهوم لهذه الرواية في ذلك، وليست هذه الرواية في مقام‌


[1] تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج 4/ 127، باب تمييز أهل الخمس ومستحقه، حديث 5، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1365 هجري شمسي.

[2] المصدر السابق، ج 4/ 129، باب قسم الغنائم، حديث 2.

اسم الکتاب : الخمس المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست