responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 461

للأجنبيّة ذات عنوان موضوعيّ، ولذا حاولوا حلّ الإشكال عن هذا الطريق؛ أي بما أنّ الرؤية في باب النظر إلى الأجنبيّة مأخوذة على نحو الموضوعيّة، فلذا لا فرق حينئذٍ بين أقسامها وأسبابها. وهذا الكلام في غاية الإشكال، حيث يرد عليه‌ أوّلًا: لا شكّ أنّ الرؤية في أوّل الشهر القمري قد اخذت على نحو الطريقيّة، وأنّ البيّنة أو العلم الشخصي يمكن أن تقوم مقامها، إلّاأنّ نزاعنا ليس في أنّ الرؤية مأخوذة بنحو الطريقيّة أو الموضوعيّة؛ لأنّه يمكن بناء النزاع على كلا القولين: الطريقيّة والموضوعيّة، بل النزاع في أنّه هل مطلق الرؤية طريق، أو الطريق هو خصوص الرؤية الاعتياديّة؟ وهل أنّ مطلق الرؤية مأخوذة على نحو الموضوعيّة، أو خصوص الرؤية الاعتياديّة.

وثانياً: أنّه لا يمكن إثبات انحصار الرؤية بالاعتياديّة من خلال نفي الموضوعيّة. فما ورد في بعض المقالات‌ [1] من أنّه بناءً على التفريق بين موارد الطريقيّة والموضوعيّة يمكن القول بأنّ الملاك ليس هو إلّاالرؤية الاعتياديّة في غاية الغرابة؛ إذ كيف يمكن للتمييز بين الموضوعيّة والطريقيّة أن ينتج القول بأنّ مجرّد نفي الموضوعيّة يثبت أصالة الطريقيّة، وأنّ مجرّد نفي الطريقيّة يثبت أصالة الموضوعيّة. وأمّا الإطلاق وعدم الإطلاق، فلا ربط لأحدهما بالآخر؟! وذهب بعض آخر في بعض المقالات‌ [2] إلى أنّه كلّما ورد السمع أو النظر في الروايات في تحديد شي‌ء معيّن فإنّهما مأخوذان على نحو الطريقيّة، ولا يمكن أن يقوم مقامهما شي‌ء آخر حتى لو كان النظر والسمع حادّين وخارقين للعادة، لاخصوص الرؤية والسماع بالوسائل والأجهزة الحديثة.


[1] بررسى حكم شرعى رؤيت هلال با چشم مسلّح، محمد سميعى.

[2] رؤيت هلال 1: نود و نه- يك صد و يك.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست