responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 460

ولا قرينة فيما نحن فيه على الانصراف، ومناسبات الحكم والموضوع لا تصلح للقرينيّة هنا. وثالثاً: عدم كفاية القرينة الدالّة على الانصراف لو كانت لوحدها، بل لابدّ من توفّر القرائن والشواهد الاخرى التي يمكن أن يستند إليها الفقيه.

ورابعاً: أنّه لو كان الشارع الأقدس يعتبر الرؤية بالعين غير المسلّحة لوحدها شرطاً في ثبوت الهلال، لأكّد ذلك ببيان أوضح وأجلى ممّا هو عليه. وبعبارة اخرى: إنّه لا يمكن الالتزام بأنّ الشارع قد اكتفى بالانصراف في مثل هذا الأمر المهمّ الذي هو مورد ابتلاء المسلمين في كلّ سنة، بل وفي كلّ شهر من الشهور القمريّة.

وخامساً: أنّه لو قلنا بالانصراف لوجب الالتزام بأنّ الرؤية المعتبرة هي خصوص ما كان على سطح الأرض المستوي دون ما كان منه على رأس جبل أو بناية شاهقة، مع أنّه ممّا لايمكن الالتزام به. نعم، قد ورد النهي في بعض الروايات‌ [1] من الصعود على الجبل لرؤية غروب الشمس، إلّاأنّه خارج عمّا نحن فيه؛ لاختلاف الموضوع بين المقامين. وعليه: فإنّه يمكن المصير إلى جواز رؤية الهلال بالعين المسلّحة كالعين غير المسلّحة تماماً، والأدلّة والضوابط الشرعيّة تساعد على إثبات ذلك.

الدعوى الثانية: الطريقيّة والموضوعيّة

طرح البعض‌ [2] في بعض بحوثه حول هذه المسألة مسألة الطريقيّة والموضوعيّة وأنّ الرؤية في باب الهلال ذات عنوان طريقيّ، وفي باب النظر


[1] وسائل الشيعة 4: 198، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 20.

[2] بررسى حكم شرعى رؤيت هلال با چشم مسلّح، محمد سميعى.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست