responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 443

ولا دليل على مثل هذا الاحتمال، بل الرؤية- مسلّحة كانت أو غير مسلّحة- طريق للعلم بثبوت الهلال.

والمتلخّص هو: أنّه لا ترديد في أنّ الرؤية الواردة في الروايات لها دور الطريقيّة، ولا فرق بين أسباب حصول ذلك، بل الملاك هو اليقين بحصول الهلال وتحقّقه.

وقد ذكر بعض الأعاظم أنّ لرؤية الهلال موضوعيّة؛ بمعنى أنّه لا بدّ في احتساب بداية الشهر القمري من إمكانيّة الرؤية بالعين غير المسلّحة وإن كانت الرؤية متعذّرة بالفعل بسبب المانع‌ [1].

ولكن يظهر ممّا تقدّم بطلان هذه الدعوى؛ وذلك لخلوّ الروايات من أيّة قرينة دالّة على الإمكان. نعم، قد يقال بعدم اعتبار الرؤية بالفعل إذا كان هناك ما يمنع منها، إلّاأنّ هذا لا يلازم القول بأنّ لإمكانيّة الرؤية بالعين غير المسلّحة موضوعيّة في المقام.

بل المستفاد من الروايات بشكل واضح- كما أسلفنا- عدم اعتماد التظنّي في بداية الهلال، بل لا بدّ من حصول اليقين؛ فإنّ الطريق الوحيد في ذلك الزمان لحصول اليقين هو الرؤية فقط، وعليه: فإنّ للرؤية طريقيّة لإثبات الهلال، وهذا الطريق هو طريق لحصول اليقين، ولا تطرّق في الروايات للإمكان أو عدمه، بل إنّ المراد بالرؤية هي الرؤية الفعليّة، كما هو مقرّر في محلّه من أنّ العناوين ظاهرة في الفعليّة.

وليس من المستبعد استفادة هذا المطلب من مجموع الروايات الواردة في المقام، وهو: أنّ طريق تحصيل اليقين في الأزمنة السابقة كان ينحصر بالرؤية، ولم تكن الحسابات الفلكيّة موجبةً لحصول اليقين حتّى للفلكي نفسه فضلًا عن‌


[1] فقه أهل بيت عليهم السلام، سال 11، شماره 43: 170.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست