responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 441

2- وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية، وليس بالظّن، الحديث‌ [1].

3- وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام، أنّه قال: في كتاب علي عليه السلام: صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظنّ، الحديث‌ [2].

4- وعنه، عن العبّاس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه، فلا تؤدّوا بالتظنّي‌ [3].

والمستفاد بشكل واضح من هذه النصوص هو:

أوّلًا: أنّ المقصود بالرؤية في الروايات نفي الرأي والظنّ، والتأكيد على لزوم حصول اليقين بالهلال في وجوب الصوم. ومن الواضح جدّاً: أنّ تحصيل هذا اليقين غير مختصّ بالرؤية المجرّدة، بل يحصل من طريق الوسائل والأجهزة أيضاً.

وثانياً: أنّ الملاك في شروع شهر رمضان هو نفس الهلال لا أصل وجود القمر، وإذا تيقّنا من الهلال فلابدّ من الصوم، ومع تجدّد الهلال يبدأ الشهر، ومع التيقّن من تحقّق الهلال يبدأ الشهر القمري.

5- روى محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد


[1] تهذيب الأحكام 4: 156 ح 432، الاستبصار 2: 63 ح 202، وعنهما وسائل الشيعة 10: 253، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 6.

[2] تهذيب الأحكام 4: 158 ح 441، الاستبصار 2: 64 ح 208، وعنهما وسائل الشيعة 10: 255، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 11.

[3] تهذيب الأحكام 4: 160 ح 451، وعنه وسائل الشيعة 10: 256، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 16.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست