responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 440

لقد وردت «الرؤية» في هذه الروايات إمّا بصيغة الخطاب، أو بغير صيغة الخطاب، والخطاب إمّا بصورة المفرد، أو بصورة الجمع، إلّاأنّه لم يرد في جميع هذه الروايات الثمانية والعشرين في الباب الثالث من أبواب شهر رمضان أيّة قرينة دالّة على الانصراف، وبذلك نثبت الاكتفاء بالرؤية بكلّ طريقة؛ بمعنى: أنّ الملاك هو صدق الرؤية بأيّ طريق اتّفق.

ومن جهة اخرى: فإنّ من الواضح أنّه في الموارد الاخر حتّى في حالات كثيرة، بل في جميع موارد الإطلاق، عندما يتمّ الانصراف إلى الأفراد المتعارفة، لابدّ من القول بأنّ مقتضى القاعدة والصناعة توقّف دعوى الانصراف على وجود القرينة، وبدونها لا يمكن القبول بدعوى الانصراف البتّة.

تحليل الروايات‌

المستفاد من دراسة الروايات الواردة أنّ الرؤية طريق وكاشف عن ثبوت الهلال، لكنّها طريق إلى اليقين والاطمئنان بتحقّق الهلال في السماء بعد خروجه عن المقارنة.

إنّ الرؤية الواردة في الروايات قد وردت كمقدّمة لليقين، كما أنّ مفادها أيضاً أنّ شهر رمضان لا يكون بالرأي والتظنّي:

1- محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب وحمّاد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولابالتّظنّي، ولكن بالرؤية، الحديث‌ [1].


[1] تهذيب الأحكام 4: 156 ح 433، الاستبصار 2: 63 ح 203، الكافي 4: 77 ح 6، الفقيه 2: 76 ح 334، المقنعة: 296، وعنها وسائل الشيعة 10: 252، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 2.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست