responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 406

النزاع، لكن هل يدخل فيه من ذهب إلى وجود حدّ له- كالمشهور [1]- أم لا؟

الظاهر دخولهم في محلّ البحث، وذلك بأن يفرض فيما إذا بني في نفس الحدّ الطابق الأوّل والثاني، حال كونهما مرتفعين عن البيت أو مساويين، إلّاأنّ المشكلة أنّه لا واقع لهذا الفرض في زماننا هذا.

علاقة البحث بمسألة الزيادة على ارتفاع الكعبة

الثاني: وقع الخلاف في جواز الإضافة وعدمه، من جهة الارتفاع على البيت الشريف، وذلك بعد المفروغيّة عن أنّه لا يجوز التنقيص أو التخريب فيه، فبناءً على جواز الإضافة، إذا تحقّقت الإضافة مثلًا إلى حدّ يصير ضعف الموجود الآن، أو أكثر، فلاشكّ في جواز الطواف حوله وإن علا، لكنّه- بناءً على الجواز وعدم تحقّق الإضافة- وقع النزاع في جواز الطواف بالنسبة إلى محلّ يكون أعلى من البيت. وأمّا إذا ذهبنا إلى عدم جواز الإضافة إلى البيت، فالظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز بالنسبة إلى ما يكون فوق الكعبة.

والظاهر جواز الإضافة؛ فإنّه مضافاً إلى الأصل، وإلى أنّ البيت كسائر الأمكنة والأبنية، فكما تجوز الإضافة مثلًا إلى المسجد، كذلك تجوز إلى نفس البيت، ولاينبغي التوهّم أنّه من الامور التوقيفيّة، كالأحكام التعبّدية- يدلّ عليه بعض الروايات:

منها: ما ذكره عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كانت الكعبة على عهد إبراهيم عليه السلام تسعة أذرع، وكان لها بابان، فبناها عبداللَّه بن زبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً، فهدمها


[1] مجمع الفائدة والبرهان 7: 85، ذخيرة المعاد: 628، رياض المسائل 6: 536، مستند الشيعة 12: 75، جواهر الكلام 19: 298، المعتمد في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 29: 45.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست