responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 393

النكتة الخامسة عشر: نسخ التلاوة والإنساء

يلاحظ من خلال كلمات علماء العامّة وجود عنواني نسخ التلاوة والإنساء، وبعضهم‌ [1] يعتبر جواز نسخ التلاوة أمراً إجماعيّاً دلّ عليه الدليل العقلي والنقلي.

ونحن في هذه النكتة بصدد دراسة؛ هل أنّ هذين العنوانين مغايران مع عنوان التحريف، أو أنّ قبول جواز نسخ التلاوة ملازم مع جواز التحريف؟

هناك أحاديث موجودة في الكتب الروائيّة جعلت أكابر علماء العامّة يبرّروا نسخ التلاوة، من جملتها الرواية التي وردت في مسألة الرجم.

روى ابن عبّاس، عن عمر أنّه قال: من الآيات التي نزلت على النبيّ صلى الله عليه و آله هي آية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»، رجم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ورجمنا بعده‌ [2].

ويقول زيدبن ثابت: سمعت رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة. وقال عمر: إنّ الشابّ إذا زنى وقد احصن رجم‌ [3]، ولم يدّع زيدٌ أنّ كلام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هذا كان بعنوان أنّه وحي قرآنيٌّ، لكن عمر تصوّره وحياً قرآنيّاً، حيث قال للرسول صلى الله عليه و آله: أكتبنيها؟ ولم يردّ عليه الرسول صلى الله عليه و آله. وتصوّر أهل السنّة بأنّ هذا الحكم وكلام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله طرح بعنوان آية من القرآن، وتلاوتها وقراءتها نُسخت ولكن حكمها ظلّ باقياً.

وهناك إيرادات هامّة وردت على هذا الاعتقاد:

الإيراد الأوّل: النسخ من أيّ نوع كان بحاجة إلى ناسخ، وهذه الموارد لاوجود لناسخ لها.


[1] الإحكام في اصول الأحكام للآمدي 3: 154- 155.

[2] سنن ابن ماجة 3: 232 ح 2553، السنن الكبرى للبيهقي 12: 414 ح 17384.

[3] المسند لابن حنبل 8: 142 ح 21652، المحلّى بالآثار 12: 176.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست