responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 392

ه: إنّ التمسّك بالقرآن يختلف عن التمسّك بالعترة؛ إذ أنّه أمرٌ لا يمكن تحقّقه إلّاعن طريق الوصول إلى القرآن نفسه فقط، وذلك هو القرآن الذي لدى الناس وبين الناس، وليس القرآن المحفوظ عند أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام.

و: يستفاد من الحديث الشريف أنّ التمسّك بالكتاب ليس ممكناً فقط، وإنّما هو واجب، والجملة الخبريّة هي في مقام إنشاء الحكم التكليفي. وفي بحوث علم الاصول ثبت أنّ التكاليف الشرعيّة يلزم أن تكون متعلّقاتها مقدورة للمكلّفين، ولو كان القرآن متعرّضاً للتحريف فالتمسّك به سيكون غير مقدور.

الطريق الثاني: يستفاد من هذا الحديث الشريف أنّ كلّ واحدٍ من هذين الثقلين حجّةٌ مستقلّةٌ ودليل تامّ إلى جانب الدليل الآخر؛ بمعنى أنّ حجّية كلّ منهما ليست متوقّفة على إمضاء وتقرير الآخر. طبعاً هذا لا يعني بأنّ كلّاً منهما بانفراده كافٍ للبلوغ إلى الكمال المطلوب، والخروج من الضلالة وإزالة الظُلْمة، بل إنّ هذه الآثار مترتّبةٌ على مجموع هذين الثقلين.

وبناءً عليه: أنّه إذا كان قد حدث تحريف في الكتاب، فظواهره ساقطة عن الحجّية، والقائلين بالتحريف عليهم أن يعتقدوا بأنّ الرجوع إلى المحرّف يحتاج إلى إمضاء المعصومين عليهم السلام، وهذا خلاف الحديث الشريف؛ لأنّ ظاهره يدلّ على استقلال أيّ واحدٍ من هذين الدليلين، ومبدئياً كيف يمكن أن تكون حجّية الثقل الأكبر متوقّفة على الثقل الأصغر؟ كلّا، ثمّ كلّا.

من هذين الطريقين نستنتج‌ أوّلًا: ليس التمسّك بالكتاب الشريف ممكناً فقط، بل لأنّ التكليف يكون لازم التنفيذ أيضاً.

وثانياً: الكتاب الشريف مطروح بعنوان دليل وحجّة مستقلّ.

فمن البديهي والواضح أنّ القول بالتحريف لا ينسجم ولا يتلائم أيّ واحدٍ من هذين المطلبين.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست