responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 340

خلاف الاحتياط [1].

ومن هنا ينبغي النظر إلى مقام الاحتياط في الفقه، وبيّنٌ أنّ نفس الدليل يقتضي في بعض الموارد الاحتياط، ويدفع الفقيه إلى سلوك الاحتياط، كما في باب الفروج والدماء، والحدود، وأمثال ذلك إذا لم يتمكّن الفقيه من التوصّل إلى‌ نتيجة مقبولة من خلال الأدلّة، ففي بعض الموارد يقول بلزوم الاحتياط، وفي البعض الآخر يقول بالرجحان، إلّاأنّ فقهاءنا قلّما توجّهوا إلى هذه الحقيقة، وهي: أنّه ما أكثر ما يؤدّي الاحتياط إلى الوقوع في العسر والحرج والمشقّة لنوع الناس عامّة.

وهذا الأمر يفضي في النهاية إلى الابتعاد عن الدِّين، أو عدم الاهتمام به، وحينئذٍ لايمكن التمسّك بقوله عليه السلام: أخوك دينك فاحتط لدينك‌ [2].

وإجمالًا يمكن القول بأنّ الاحتياط أمر مطلوب غالباً بالنسبة إلى الأفراد والأشخاص. وأمّا بالنسبة إلى المسائل الكلّية والقضايا الحكوميّة، فلا يكون كذلك دائماً، مثلًا في باب الحجّ يُبحث عن مسألة تبعيّة الحاجّ للحاكم من أهل السنّة بالنسبة لتعيين أوّل الشهر، وبالتالي بالنسبة إلى الوقوف في عرفات، والمشعر، والمبيت بمنى، فهنا لا يمكن القول بأنّ مع احتمال الخلاف يترجّح الاحتياط.

ومن هنا نرى أنّ النراقي قدس سره في فتاواه الفقهيّة يتجنّب الاحتياطات التي ليس لها منشأ فقهيّ، بل قد تكون لها نتائج سلبيّة، ففي مسألة اعتبار


[1] مستند الشيعة 12: 71.

[2] أمالي الطوسي: 110 ح 168، وعنه وسائل الشيعة 27: 167، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 12 ح 46.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست