responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 339

الصوم والصلاة الاستئجاريّين لغير المكلّف لا تقعان صحيحة، فكذلك في الحجّ أيضاً.

8- الفقيه، وكيفيّة التعامل مع الاحتياط

عندما ندرس آثار وكتابات بعض الفقهاء، نلاحظ أنّ ذلك الفقيه له اهتمام ملحوظ في مقام الفتوى‌ بمسألة الاحتياط، وهذا الأمر قد يؤدّي إلى‌ مشاكل عديدة أحياناً، فقد يلاحظ في مسألة معيّنة لم يقم عليها دليل محكم، أنّ فريقاً من الفقهاء العظام يسلكون فيها طريق الاحتياط، مثلًا في باب الحجّ حيث يجب أن يبتدئ في طوافه من الحجر الأسود وينتهي إليه، فقد ذهب بعض الفقهاء- كالعلّامة- إلى أنّ أوّل جزء من «الحجر الأسود» يجب أن يكون محاذياً لأوّل جزء من مقاديم البدن‌ [1]، بحيث إنّه بعد النيّة يمرّ جميع البدن من ذلك المكان، ثمّ اختلفوا في أنّ أوّل جزء من البدن هل هو الأنف، أو البطن، أو إبهام القدمين؟

وبعد أن ينقل النراقي قدس سره هذا المطلب يختار رأياً آخر؛ لأنّ مثل هذه النظريّات ليس لها دليل سوى الاحتياط.

وقال:

ولا يخفى أنّه إلى الوسواس أقرب منه إلى الاحتياط [2].

ويستفاد من هذا البيان أنّ بالاحتياط قد سلك مسلكاً آخر أحياناً في كلمات الفقهاء أبعده عن حقيقته، وليس في ذلك رضا الشارع المقدّس قطعاً، وما أكثر ماتكون هذه الحالة معلولة للوساوس النفسانيّة والشيطانيّة، حيث ينبغي للفقيه اجتنابها حتماً، وفي ذلك يقول النراقي قدس سره بعد ذكره لهذا المطلب: و بالجملة هذا أمر لا دليل عليه ولا شاهد، لايناسب تسميته احتياطاً، بل اعتقاد وجوبه‌


[1] تذكرة الفقهاء 8: 87.

[2] مستند الشيعة 12: 70.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست