responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 313

للإنكار، وبدون علم الاصول يعجز الفقيه من الاستنباط والاجتهاد في الكثير من الموارد، مثلًا لو لم نتمكّن من إثبات حجّية الظواهر في علم الاصول، فكيف يمكننا التوصّل إلى نتيجة مقبولة من كلّ هذه الآيات والروايات؟

وعليه: فأصل تأثير علم الاصول في علم الفقه غير قابل للإنكار، ولكنّ البحث في أنّه هل جميع القواعد المذكورة الآن في علم الاصول ضروريّة ونافعة في علم الفقه، أو يمكن القول بأنّ الفقيه يمكنه الاستنباط في الفقه من دون الاستعانة ببعض القواعد الاصوليّة؟

وما يجدر ذكره هنا أنّه مع أنّ بعض الفقهاء من له اليد الطولى في الاصول، إلّاأنّه رغم ذلك يتجنّب حدّ الإمكان من الاستعانة بها في الفقه، ومن هؤلاء المرحوم المحقّق الحائري، والمرحوم المحقّق البروجردي 0، والمقصود هنا ليس أصل تأثير علم الاصول، بل إعماله واستخدام القواعد الاصوليّة في عمليّة الاستنباط، مثلًا في الموارد التي يفتي بها الفقهاء طبقاً لقاعدة «مقدّمة الواجب واجبة» بالوجوب الشرعي والمولوي للمقدّمة، فهل يمكن إثبات وجوبها ولوازمها من طريق آخر، بدون الاستعانة بتلك القاعدة؟

هل هناك إمكانيّة للتوصّل إلى‌ نتائج صحيحة وواقعيّة من دون الاستعانة بمسألة اجتماع الأمر والنهي؟

هل هناك إمكانيّة على الاستنباط الصحيح من دون الاستعانة بقواعد باب العامّ والخاصّ، أو الإطلاق والتقييد؟

هل يمكننا التوصّل إلى‌ نتائج فقهيّة صحيحة بدون الاستفادة الدقيقة لقواعد باب التعارض والتزاحم؟

من الواضح: أنّنا لا يمكننا أن نحصل على جواب واحد وكامل لهذه الأسئلة، بل لابدّ من التحقيق والتتبّع بدقّة، وفي كلّ مورد على حدة كيما نحصل على‌ نتيجة

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست