responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 306

تتعلّق بأصل الإنسانيّة، وتعتبر من المشتركات بين جميع أفراد البشر، فهي ثابتة لاتتغيّر في جميع الأدوار والظروف، والمحيط الاجتماعي‌ [1].

آيت الله الشيخ محمد جواد فاضل لنكراني، رسائل في الفقه والاصول، 1جلد، مركزفقهي ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاولى، 1428ه.ق.

قول قدس سره في مكان آخر:

إنّ المقرّرات المتغيّرة من اختيارات الحاكم هي في ظلّ المقرّرات الثابتة، والأحكام الإلهيّة الواردة في متن الشريعة هي ثابتة وخالدة، ولا يحقّ حتّى لوليّ الأمر تغييرها حسب المصلحة [2].

ومن هنا يمكننا أن نصل إلى القول بأنّ في الشريعة الإسلاميّة أحكام ثابتة وغير قابلة للتغيير إطلاقاً؛ من قبيل كون نجاسة الدم بعنوانه حكماً كلّياً لايقبل التغيير، فلا يمكننا تحت أيّ ظروف، وفي أيّ زمان إخراجه من دائرة النجاسة، ولكن نفس هذا الحكم الثابت، له فروعات تتغيّر بتغيّر الزمان، واختلاف الظروف والأحوال؛ من قبيل بيعه وشرائه، أو في مسألة الزكاة، حيث إنّ وجوب الزكاة هو حكم كلّي وأصل ثابت في الشريعة، ولكن خصوصيّاته وشرائطه قابلة للتغيير. وكذلك مسألة البيع.

وهذا المطلب في باب العبادات غير قابل للتفكيك غالباً، أي أنّ هناك أحكام كلّية في باب العبادات، مثل وجوب الصلاة، وكذلك جزئيّاتها وخصوصيّاتها غير قابلة للتغيير، فهي ثابتة في جميع الأزمنة والأمكنة.

وبالطبع هناك بعض العبادات قابلة للتغيير بمرور الزمان، مثلًا الوارد من الشارع المقدّس في باب السعي بين الصفا والمروة أصل لزوم السعي بين الصفا والمروة، ووجوب الشروع من الصفا، ولكن من أيّ موضع الصفا تكون البداية؟ وإلى أيّ موضع من المروة يكون الاختتام؟ هل أنّ جبل الصفا في زمن‌


[1] مجلّة مكتب إسلام، العدد 6، السنة الثانية.

[2] مجلّة مكتب إسلام، العدد 9، السنة الثانية.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست