responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 305

يستوعب في شموله القبور المندرسة والعظام الرميمة، فلا يمكن الاستفادة منها في الطبّ والعلوم البشريّة، وإذا كان تشريح جسد الميّت لغرض أهمّ من الاحترام والحرمة، من قبيل توقّف حفظ الإنسان الحيّ عليه، أجروا قواعد باب التزاحم في هذه المسألة؛ لأنّ الرواية مطلقة في مورد احترام الميّت، في حين أنّ هذا النوع من الإطلاقات على‌ خلاف المرتكزات العقلائيّة، ففي موارد يكون فيها حفظ بدن الحيّ متوقّفاً على‌ تشريح جسد الميّت، لا يقبل العقلاء بإطلاق دليل الاحترام، فلا تصل المسألة إلى باب التزاحم حينئذٍ.

النتيجة

في قليل من التأمّل في أحكام الشريعة يمكن القول بأنّ الأحكام الشرعيّة تنقسم في اللحاظ الأوّل إلى قسمين:

ثابتة، ومتغيِّرة. وبعض علماء أهل السنّة ذكروا في هذا المجال أنّ الدِّين الإسلامي يقوم على نوعين من الأحكام:

1- أحكام ثابتة لا يرد فيها الاختلاف، ولا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان، ولاتخضع لبحث الباحثين واجتهاد المجتهدين؛ لأنّها ثابتة من قبل اللَّه- تعالى- يقيناً، فلا إبهام ولا غموض في معانيها.

2- أحكام اجتهاديّة نظريّة تتعلّق بالمصالح المتغيّرة بتغيّر الظروف والأحوال، وترتبط بفهم الفقيه واستنباطه، فهي متغيِّرة بتغيّر الأفهام والعقول، ولا تصل إلى مرتبة اليقين، بل لا تتعدّى الظنّ والاحتمال‌ [1].

العلّامة الطباطبائي قدس سره يقول في هذا المجال:

هناك سلسلة من القوانين تتغيّر بمرور الزمان، وتطوّر الحضارة، وهي القوانين المتعلِّقة بالأوضاع والأحوال الخاصّة، ولكن هناك سلسلة أُخرى‌ من القوانين‌


[1] بيان للمسلمين، عبد المجيد سليم.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست