responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 302

وبعبارة أدقّ: كان العرف الموجود في زمن المعصوم عليه السلام قائماً على أساس أمر إثباتيّ؛ وهو تقديم قول الزوج، ولكنّ الأمر العدمي كيف يمكنه أن يكون شاهداً على قول المرأة؟

وممّا تقدّم يتّضح أنّ هذه المسألة لا تختصّ بالوليّ الفقيه المتصدّي للحكومة، بل مؤثّرة في اجتهاد كلّ مجتهد وإن كان ابتلاء الوليّ المتصدّي بهذه المسألة أكثر بكثير من ابتلاء المجتهد غير المتصدّي.

ج) الزمان والمكان، والبدعة

ارتباط تأثير الزمان والمكان، ومسألة البدعة والتشريع‌

في مسألة البدعة والتشريع- رغم وجود اختلاف في أنّه هل هناك فرق بين هاتين الكلمتين، كما ذهب إليه المحقّق النائيني قدس سره‌ [1]، أو لا يوجد فرق بينهما، كما هو المشهور [2]- مبنيّان مهمّان بين فقهاء العظام، لا دخل لمسألة تأثير الزمان والمكان في كلّ منهما:

المبنى الأوّل: أنّ البدعة والتشريع بمعنى إدخال ما ليس من الدِّين في الدِّين، كما ذكرنا سابقاً [3]، ومسألة الزمان والمكان لا ترتبط بهذا المبنى إطلاقاً؛ سواء من جهة تغيّر الموضوعات والمتعلّقات وقيودهما، أو من جهة اختلاف الاستنباط وفهم الأدلّة الواردة لبيان الأحكام، أو من جهة تحصيل ملاكات وعلل الأحكام؛ لأنّه:

في الفرض الأوّل: وهو تأثير الزمان والمكان في تغيير الموضوع، أو المتعلّق‌


[1] كتاب الصلاة للآملي 2: 318.

[2] جواهر الكلام 13: 144، مصباح الفقيه، الصلاة: 626 سطر 4، المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 17: 34.

[3] في ص 264.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست