responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 301

يجوز تغيير الأحكام بتغيّر العادات، كما في النقود المتعاورة، والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأقارب، والاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمرويّ تقديم قول الزوج‌ [1]، عملًا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول‌ [2].

فقد فهموا من ذلك أنّ الشهيد قدس سره يرى‌ تقدّم العرف على الرواية المنقولة أحياناً، ففي الأزمنة السالفة كان المتداول في عرف الناس أنّ الصداق يدفع للزوجة قبل الدخول، ومقام الاختلاف في دفع الصداق، وعدمه إنّما يتمّ وفق ذلك العرف، فيكون قول الزوج هو المقدَّم. وأمّا في هذا الزمان حيث لا توجد مثل هذه العادة في العرف، فيكون قول المرأة هو المقدَّم.

ولكن في نظرنا أنّ هذا الفهم غير صحيح؛ لأنّه‌ أوّلًا: أنّ مسألة تغيّر العرف، والعمل على وفقه ليس بمعنى‌ تقديم العرف على الرواية المنقولة؛ لأنّ التقديم إنّما يكون على فرض أنّ الرواية المنقولة ذكرت الحكم بالنسبة إلى جميع الأعصار والأزمنة، ولكن إذا استفاد أحد الفقهاء من خلال القرائن أنّ الرواية حكمت وفق العرف الموجود في ذلك الزمان، ولكن يجب العمل في عرف آخر بما يطابق ذلك العرف، فلا يدخل هذا المعنى في باب تقديم العرف على الرواية.

وثانياً: بالرغم من أنّ هذا الرسم العرفي قد زال في هذا العصر؛ وهو أن يقوم الزوج بدفع الصداق قبل الدخول، ولكن لماذا صار هذا الأمر العدمي سبباً لتقديم قول المرأة؟


[1] الكافي 5: 383 ح 2 وص 385 ح 2، تهذيب الأحكام 7: 359 ح 1460 وص 360 ح 1462، الاستبصار 3: 222 ح 806 وص 223 ح 808، وعنها وسائل الشيعة 21: 257 و 258، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 8 ح 6 و 8.

[2] القواعد والفوائد 1: 151- 152.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست