responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 275

العقلاء، ومن هنا يدخل في دائرة الحكم بالصحّة والجواز.

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنّه مع أثر مرور الزمان وحدوث تغييرات جديدة في الموضوع، إذا خرج الموضوع من دائرة التعليل لذلك الحكم، ودخل في تعليل آخر، استوجب حكماً جديداً. وينحصر هذا الأمر بالموضوعات التي تمّ التصريح بعلّة حكمها، أو علمنا بالعلّة بشكل قطعيّ.

الثاني: في بعض الموضوعات للقضيّة المتضمِّنة للحكم لا يوجد تعليل خاصّ للحكم، بل ذكر الحكم للموضوع بنحو مطلق، ففي مثل هذه الموارد إذا كان الموضوع أمراً عباديّاً، ولا طريق لنا للوصول إلى العلّة بشكل قطعيّ، فمرور الزمان، وتغيّر الظروف لا يستوجب أيّ تغيير في الحكم، بل تجري حينئذٍ قاعدة الأهمّ فالأهمّ، بحيث يقدّم الأمر الآخر الذي له ملاك أقوى‌ وأهمّ، على هذا الموضوع العبادي.

وطبعاً؛ فإنّ بعض الموضوعات العباديّة رغم عدم وجود علّة الحكم في ظاهر الدليل، إلّاأنّنا بإمكاننا الوثوق بعلّة الحكم في نظر الشارع، مثلًا في رمي الجمرات حيث نستفيد من مناسبات الحكم والموضوع أنّ طول وعرض الجمرة لا دخل له في ترتّب الحكم، بل نحن على ثقة بأنّ رمي الجمار إنّما يحكي عن تذكير الناس بعمل إبراهيم وآدم عليهما السلام، ولغرض امتثال أمر اللَّه تعالى.

وعليه: يمكننا الفتوى بجواز رمي المقدار الزائد، بخلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء العظام من الإشكال في هذا المورد [1].

وأمّا لو كان الموضوع غير عباديّ؛ أي لم يؤخذ في الإتيان به قصد القربة، فعلى الفقيه أن يسعى للعثور على العلّة الأساسيّة للحكم، مثلًا في تحريم الموسيقى لم تذكر علّة خاصّة في لسان الشريعة، فيكون هذا الأمر بعهدة الفقيه ليتحقّق ويرى أنّ هذا


[1] المعتمد في شرح المناسك (موسوعة الإمام الخوئي) 29: 227- 228.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست