responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 274

الملازمة للموضوع، هل يمكنها أن تكون مؤثِّرة في تغيير وتبدّل الموضوع إلى موضوع آخر، أم لا؟

وببيان أوضح: من الممكن أن يحمل حكم على موضوع معيّن بنحو الإطلاق؛ أي أنّ الظاهر هو أنّ الدليل يترتّب الحكم على ذلك الموضوع بجميع شرائطه وخصوصيّاته، ولكن يجب الانتباه إلى أنّ الواقع هل هو كذلك؟

مثلًا يمكن أن يدّعي أحد الأشخاص- على أساس رواية واردة في هذا الموضوع- أنّ الشطرنج الذي كان حسب الظاهر من أدوات القمار في مرحلة الحدوث، قد حرّمه الشارع على الدوام، وحرّم جميع أنحاء استعمالاته، حتّى في الزمن الذي خرجت فيه هذه اللعبة عن عنوان القماريّة، فالذي هو المهمّ في هذا المورد، ومحلّ تأكيد الإمام الراحل قدس سره أيضاً أنّ الفقيه يجب أن يعلم أنّ الأحكام الصادرة من الشرع لم تطرح يوماً من دون اعتبار الخصوصيّات، والظروف المحيطة بالموضوع في ذلك الزمان، بل تمّ جعل ذلك الحكم على ذلك الموضوع مع الأخذ بنظر الاعتبار تلك الخصوصيّات والظروف.

ومن أجل توضيح وتكميل هذا المطلب لابدّ من بيان أنواع الموضوع وأقسام التغيير على سبيل الإجمال.

2- أقسام التغيير في خصوصيّات وشرائط الموضوع‌

الأوّل: أحياناً تحدث تغيّرات على أثر مرور الزمان في بعض الموضوعات، بحيث يخرج ذلك الموضوع من العلّة التي أوجبت طروّ الحكم عليه، ويدخل في علّة جديدة توجب حكماً جديداً له، مثلًا في مسألة بيع وشراء الدم، حيث لم يحدث تغيّر في ذات الموضوع؛ أي الدم، بل إنّ الدم لم تكن فيه منفعة محلّلة مقصودة لدى العقلاء، وهذا هو السبب في بطلان المعاملة، ولكن في هذا الزمان خرج الموضوع من دائرة تلك العلّة ودخل في علّة أُخرى‌؛ وهي عبارة عن المنفعة المقصودة لدى‌

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست