responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 20

وقد يكون مطلوباً بالغير، كالتقيّة الخوفيّة، بينما أنّ التقيّة بالمعنى العامّ يكون مطلوباً بالغير دائماً، ومقدّمةً للتحفّظ عن الضرر.

الرابع: يمكن أن يقال بجريان قاعدة التزاحم في التقيّة بالمعنى الأعمّ في جميع مواردها، وعدم جريان القاعدة في جميع موارد التقيّة بالمعنى الأخصّ، بل في بعضها على ما سيأتي‌ [1].

ثمّ اعلم أنّ كلمات الشيخ الأعظم قدس سره مضطربة جدّاً، ولا يستفاد منها أنّه في مقام البحث عن أيّ قسم من هذين القسمين، لكن يستفاد من بعض كلماته أنّه في مقام البحث عن التقيّة بالمعنى الأخصّ، كتمثيله بالمداراة مع العامّة والعشرة معهم، وكذا الفرق الذي ذكره بين الأقسام الخمسة وقال: يكتفى‌ في التقيّة غير الواجبة بالموارد التي ذكرت في الروايات، ويستفاد من المثال الذي ذكر للتقيّة المباحة والمكروهة أنّه في مقام البحث عن التقيّة بالمعنى الأعم‌ [2]، فتدبّر في كلماته قدس سره.


[1] في ص 21- 23.

[2] رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): 73- 75.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست