responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 19

المحرّمات، وليس لها حكم شرعيّ، بل العقل يحكم بوجوبها [1].

النتيجة:

فالمستفاد من مجموع الكلمات- بعد خروج التقيّة في التكوينيّات والتقيّة من اللَّه- تبارك وتعالى‌- عن محلّ الكلام؛ لعدم شمول تعريفها لهما- أنّها تنقسم إلى التقيّة بالمعنى الأخصّ؛ وهي التقيّة عن العامّة فيما يرتبط بالمذهب؛ وهي المبحوث عنها في الفقه، وإلى التقيّة بالمعنى الأعمّ؛ وهي التقيّة من العامّة وغيرهم لأجل الاضطرار والخوف في التشريعيّات. والأوّل ينقسم إلى الخوفي، والمداراتي والإكراهي، والكتماني.

وجوه الفرق بين التقيّة بالمعنى الأخصّ، والتقيّة بالمعنى الأعمّ‌

الأوّل: مدرك التقيّة من العامّة- مضافاً، إلى العقل في بعض أقسامها- هي الروايات الواردة في موردها [2]. بينما أنّ المدرك في التقيّة بالمعنى العامّ منحصر في العقل؛ فإنّه يحكم بلزوم رعاية التقيّة في موارد الضرر، ولهذا يكون تقسيمها إلى الأحكام الخمسة على‌ وفق القاعدة، فتدبّر.

الثاني: أنّ الملاك في التقيّة من العامّة، هو الملاك الذي ذكر في الروايات من الخوف، والمداراة، والكتمان، والإكراه، مع أنّ الملاك في الثاني منحصر في الخوف فقط.

الثالث: أنّ التقيّة بالمعنى الأخصّ قد يكون مطلوباً بالذات، كالتقيّة الكتمانيّة،


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 5: 221.

[2] وسائل الشيعة 16: 203- 221، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب 24- 27.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست