responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 198

وبالنسبة إلى الماء مشكوك بالشك البدوي، فيصحّ الوضوء منه.

وإلى‌ هذا المعنى‌ ذهب الشيخ الحرّ العاملي صاحب الوسائل‌ [1]. وبهذا البيان بطل أيضاً ما ذكره الشيخ الطوسي؛ من عدم انفعال الماء بالأجزاء غير المستبانة من الدم‌ [2]، فإنّ وجود الدم في الماء ولو صغيراً مشكوك فيه.

ومن مجموع ما ذكرنا يظهر أنّ الابتلاء من شرائط تنجّز التكليف، من دون فرق بين الأمر والنهي، وأنّ الحاكم بشرطيّة الابتلاء مختلف باختلاف الأدلّة.

فبناءً على الدليل الأوّل يكون الحاكم هو العقل، وعلى الثالث هو العرف، فلا يصحّ القول المطلق بأنّ الحاكم بالتقييد هو العرف، كما صرّح به الشيخ الأنصاري قدس سره في كلماته، فراجع‌ [3].

بقي هنا إشكال لا يمكن الذبّ عنه؛ وهو: أنّه ما هو المستند في الفتوى‌ بوجوب تعلّم خصوص المسائل التي تكون مورداً للابتلاء عند من لا يعتقد بشرطيّة الابتلاء في التكليف؟ وبعبارة اخرى‌: من اعتقد أنّه شرط في التكليف كالشيخ، فيصحّ له القول بوجوب تعلّم هذا المقدار من المسائل. أمّا الذين لم يعتقدوا بشرطيّة هذا، فَبِمَ أفتوا بهذه الفتوى‌؟ ولا فرق في هذا الإشكال بين كون الطريق إلى‌ وجوب التعلّم وجود الروايات الموجودة، أو وجود العلم الإجمالي بتكاليف واقعيّة.

وأمّا المقام الثاني: فهو أنّه بعد إثبات كون الابتلاء شرطاً في صحّة التكليف على‌ حسب تعبير المشهور [4]

، أو شرطاً لجريان الأصل الترخيصي على‌ حسب‌


[1] وسائل الشيعة 1: 151.

[2] الاستبصار: 1/ 23 ذ ح 12.

[3] لاحظ فرائد الاصول 2: 234.

[4] بحوث في علم الاصول 5: 286.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست