responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 197

المحتمل في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء [1]، محلّ إشكالٍ، بل منع؛ فإنّ قوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء طاهر...» [2] شامل للشي‌ء الذي هو مورد للابتلاء وغيره. وما ذكره أيضاً من أنّ الأصل الترخيصي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزوميّة والترخيصيّة- والعقلاء لا يرون تزاحماً من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارجي عن محلّ الابتلاء [3]- غير تامّ؛ لأنّ هذا التزاحم هو التزاحم الملاكي، وهو موجود في الواقع حتّى‌ في الشي‌ء الخارج عن الابتلاء؛ فإنّه لا أقلّ داخل في دائرة العلم الإجمالي، وليس معدوماً محضاً.

وأمّا الدليل الثالث: فالاستهجان مبنيّ على انحلال الخطاب إلى‌ خطابات متعدّدة بتعدّد الأفراد والمكلّفين، كما ذهب إليه المشهور [4]، وأيضاً مبنيّ على‌ كون الابتلاء شخصيّاً؛ بمعنى أنّه لو لم يكن الشي‌ء مورداً لابتلاء شخص، وكان الخطاب منحلّاً إلى‌ خطابات متعدّدة لكان مستهجناً.

وأمّا بناءً على‌ عدم الانحلال وكون الخطاب واحداً- وإن كان المخاطب متعدّداً كما ذهب إليه الإمام الخميني قدس سره‌ [5]- فلا استهجان في الخطاب، إلّاأن يكون عدم الابتلاء نوعيّاً، ففي هذه الصورة يكون الخطاب مستهجناً؛ لعدم ابتلاء نوع الناس إليه.

والاستشهاد بالصحيحة غير جيّد؛ لأنّها خارجة عن باب العلم الإجمالي والشبهة المحصورة؛ فإنّ السائل قد علم تفصيلًا أنّ الدم قد أصاب الإناء، ولا يعلم أنّه مع ذلك هل أصاب الماء، أم لا؟ فالإصابة بالنسبة إلى الإناء قطعيّ تفصيلًا،


[1] بحوث في علم الاصول 5: 288.

[2] المقنع: 15، وعنه مستدرك الوسائل 2: 583، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والأواني ب 30 ح 2794.

[3] بحوث في علم الاصول 5: 288.

[4] محاضرات في الاصول 2: 14، تهذيب الاصول 1: 437.

[5] تهذيب الاصول 1: 437.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست