responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 188

فإنّه حكم بأنّ غيبة بعض الأزواج سبب للخروج عن محلّ الابتلاء مع وجود القدرة العادية بالنسبة إليه، فتدبّر.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ لنا فروضاً ثلاثة:

الفرض الأوّل: كون الشي‌ء خارجاً عن القدرة العادية، ولا شكّ أنّه داخلٌ في محلّ البحث.

الفرض الثاني: كون الشي‌ء داخلًا تحت القدرة العادية، ولكنّه لا يكون مورداً للحاجة فعلًا، كخارج الإناء الذي يستفاد من صحيحة علي بن جعفر [1]؛ لأنّه خارج عن محلّ الابتلاء بناءً على التفسير الذي ذكره الشيخ، والظاهر أنّ هذا المورد داخلٌ في محلّ البحث.

الفرض الثالث: كون الشي‌ء داخلًا تحت القدرة العادية، ولكنّه ممّا ينفر الطبع عنه، ويعرض العقلاء عنه عادةً؛ والظاهر أنّه ليس داخلًا في محلّ البحث؛ لاستلزامه عدم منجّزيّة أكثر النواهي، وهذا بعيد جدّاً.

الأمر الثالث: أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء إذا كان قبل العلم الإجمالي، أو مقارناً للعلم الإجمالي، فهو مانع عن تنجّز العلم الإجمالي. وأمّا إذا كان بعد العلم الإجمالي، فهو الاضطرار الطارئ لا يكون مانعاً عن التنجّز [2].

الأمر الرابع: قد وقع البحث في أنّ هذا المطلب هل يرتبط باشتراط الدخول في محلّ الابتلاء في حصّة التكليف، أم لا يرتبط؟ أي أنّنا لو قلنا بأنّ الدخول في محلّ الابتلاء شرط في صحّة التكليف، لوجب أن نذهب إلى‌ عدم منجّزيّة هذا العلم الإجمالي، وإن أنكرنا اشتراط الدخول، فيجب أن نعتقد بمنجّزيّة هذا العلم الإجمالي، كما هو مذهب السيّد المحقّق الخوئي قدس سره. [3]


[1] تأتي في ص 191- 192.

[2] درر الفوائد للحائري: 464.

[3] مصباح الاصول (موسوعة الإمام الخوئي) 2: 459- 461.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست