responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 153

بالتخصيص ظاهر في استناده إلى الفاعل المعيّن، بخلاف التعبير بكلمة الاختصاص؛ فإنّها غير ظاهرة في الاستناد إليه، ومع ذلك يرد عليه أمران:

الأوّل: أنّه لا يسمن ولا يُغني من جوع، لأنّ التعريف بالشي‌ء المبهم لا يفيدنا شيئاً. نعم، يستفاد من كلمات المحقّق العراقي في مقالاته‌ [1] أنّ المراد من قوله: نحو اختصاص، أنّ الجاعل أراد كون اللفظ قالباً ومبرزاً للمعنى، ومرجع ذلك إلى توجّه الإرادة إلى ثبوت القالبيّة له.

الثاني: أنّ الاختصاص عبارة عن أثر الوضع، وليس في حقيقة الوضع، وبعبارة اخرى: بعد تحقّق الوضع يصير اللفظ مختصّاً بالمعنى، فعليه: يكون التعريف تعريفاً للوضع بمعنى اسم المصدر، مع أنّا بصدد تعريفه بالمعنى المصدري.

المسلك الثاني: كون الوضع عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى‌

وهو التنزيل والهوهويّة الاعتباريّة، ذهب جمع‌ [2]- ومنهم المحقّق البجنوردي‌ [3]- إلى أنّ الوضع عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى، فهو وجود تنزيليّ للمعنى، وبهذا يكون متّحداً معه بالاتّحاد الاعتباري، ولا يخفى أنّه قد غفل بعض عن اتّحاد مسلك التنزيل ومسلك الهوهويّة، وقال: إنّهما مسلكان في باب الوضع، مع أنّ الدقّة تقتضي بالقول باتّحاد كلا المسلكين؛ فانّ من يقول بتنزيل اللفظ منزلة المعنى فمراده منه عبارة عن اتّحاد اللفظ والمعنى؛ كالقائل بالهوهويّة، وهو لا يصل إليها إلّابالتنزيل، فلا تغفل.

وعلى كلّ حال فالمراد من التنزيل: إنّما هو التنزيل في عالم الاعتبار لا في‌


[1] مقالات الاصول 1: 61 و 65.

[2] شرح الإشارات والتنبيهات 1: 21- 22، نهاية الدراية في شرح الكفاية 1: 7، دراسات في اصول الفقه 1: 22- 24، المباحث في علم الاصول 1: 16.

[3] منتهى الاصول 1: 32- 34.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست