responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 110

ومضمرته قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه؟ قال:

ليس بشي‌ء حتّى ينطق به‌ [1]، من غير فرق في ذلك بين‌الحاضر والغائب؛ لإطلاق‌الأدلّة، بل‌في‌الخلاف والمبسوط الإجماع على ذلك‌ [2]، على أنّ مقتضى قاعدة السببيّة عدم الفرق فيها بين الجميع في‌العقود والإيقاعات.

نعم، لو عجز عن النطق ولو لعارض في لسانه، فكتب ناوياً به الطلاق صحّ بلا خلاف؛ لما سمعته في الأخرس نصّاً وفتوىً‌ [3].

أقول: قد عرفت أنّ الاستدلال بحديث: «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» غير تامّ، وكذلك لا مجال للاستدلال بأصالة عدم الوقوع أيضاً؛ لوجود الأمارات المعتبرة، وما ذكره أيضاً من عدم تحقّق الطلاق بالأفعال فكيف بالكتابة، غير صحيح؛ لما هو ثابت من أقوائيّة الكتابة من الأفعال؛ فإنّ الإجمال في الأفعال موجود بخلاف الكتابة، اللّهمَّ إلّاأن يقال: إنّ الاعتماد على الأفعال هو المتعارف في الإنشاء بخلاف الكتابة، وهو كما ترى؛ لأنّ الإنشاء متقوّم بالقصد، ولا فرق بينهما من جهة أنّ كلّاً منها محتاج إلى القرينة في ذلك.

فالإنصاف عدم دلالة هذه الأدلّة على عدم كفاية الكتابة في الطلاق إلّامع العجز عن النطق، وإنّما الدليل وجود الروايات الخاصّة في المقام، ومن الواضح أنّ التعدّي عن موردها إلى سائر الموارد غير صحيح.

2- صحّة الوصيّة بالكتابة وعدمها

اختلفوا أيضاً في صحّة الوصيّة بالكتابة وعدمها، فذهب الشهيد إلى عدم‌


[1] تهذيب الأحكام 7: 453 ح 1815، وعنه وسائل الشيعة 22: 36، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 14 ح 1.

[2] الخلاف 4: 469، المبسوط 5: 28.

[3] جواهر الكلام 32: 61- 62.

اسم الکتاب : رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست