وثانياً: للشذوذ حتّى من القائل به؛ لعدم اعتباره الكتابة بيده على وجه
لايجوز له التوكيل، بل قد سمعت دعوى الإجماع في مقابله؛ مؤيّداً بالتتبّع لكلمات
الأصحاب قديماً وحديثاً، بل لا يخلو ذيله عن تشويش مّا أيضاً، مضافاً إلى ما سمعته
من النصوص، فكيف يحكم بمثله على غيره وإن كان هو مقيّداً والأوّل مطلقاً، إلّاأنّ
من المعلوم اعتبار المقاومة فيه من غير جهتي الإطلاق والتقييد، كما تحرّر في
الاصول، ولا ريب في فقدها [2]. انتهى كلامه.
والظاهر
أنّ مراده من اعتبار المقاومة عدم كون الخبر شاذّاً، وعدم إعراض المشهور عنه.
وقال
صاحب الجواهر:
وكيف
كان، فلا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفّظ قولًا واحداً؛ للأصل
والنصوص السابقة الحاصرة للطلاق بالقول المخصوص وغيرها، كقوله عليه السلام: إنّما
يحلّل الكلام ويحرّم الكلام [3].
مضافاً
إلى معلوميّة عدم وقوع الطلاق بالأفعال، بل ربما ادّعي أنّه اسم للألفاظ المخصوصة
المؤثِّرة للطلاق.
وإلى
صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه،
ثمّ بدا له فمحاه، قال:
[1] والعجب منه قدس سره كيف يقول بأنّ هذه
اعتبارات لا توافق أُصول الإماميّة، مع أنّه قد استشهد بهذه التعبيرات فيبحث
الغيبة، فقال: فيعمّ الحكم كلّما يفيدذلك من الكتابة التي هي إحدى اللسانين.
جواهر الكلام 22: 64.