responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 530
1594 - (5) يب 384 - سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسنا (خمسها - خ ل يب) ويطيب له مستدرك 551 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (وفيه يؤدي خمسنا).
1595 - (6) كا 340 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الغنيمة، فقال يخرج منها خمس لله وللرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.
1596 - (7) يب 287 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك واما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله ئل 36 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس وذكر مثله.
1597 - (8) مستدرك 551 - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه كان يستحب الوصية بالخمس ويقول إن الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس 1598 - (9) مستدرك 551 - العياشي في تفسيره عن ابن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أقسام على من قاتل على ذلك ووليه وتقدم في مرسلة الفقيه (3) من باب (28) جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه قال نعم.
ويأتي في رواية عمار بن مروان (4) من باب وجوب الخمس في جميع المعادن قوله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة الخمس وفي رواية
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست