responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 529
عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا المقنعة 45 - روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا ان فيه حتى يصل الينا نصيبنا.
1591 - (2) يب 384 - صا ج 2 - 56 فقيه 120 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس الا في الغنائم خاصة.
(قال الشيخ قده فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن الا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة ولم يرد عليه السلام ليس فيه الخمس على كل حال.
1592 - (3) ئل ج 2 - 60 - العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال، سألت أحدهما عن الخمس، فقال: ليس الخمس الا في الغنائم.
1593 (4) ئل 59 - 63 ج 2 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال واما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فاما وجه الامارة فقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فجعل الله خمس الغنائم والخمس يخرج (يجري - 63) من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص ويجري هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست