responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 262
فإنه - 1 - لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل وقد كان (لها - يب) طلب واجتهد ثم علم بعد (ذلك - كا) سوء ما صنع قال ليس عليه ان يؤديها مرة أخرى وعن زرارة مثله غير أنه قال إن اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
752 (3) الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول الزكاة مضمونة حتى توضع مواضعها 753 (4) الدعائم 299 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها كا 170 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله عز وجل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما امرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق فقيه 122 - قال أبو جعفر عليه السلام لو أن الناس وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (16) وجوب وضع الزكاة في مواضعها وباب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية ما يناسب ذلك وفي رواية زرارة وابن مسلم (18) من باب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله اكل هؤلاء (اي أصناف المستحقين) يعطى وان كان لا يعرف فقال عليه السلام ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال زرارة قلت فان كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فاما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من يعرف الخ فلاحظ وفي أحاديث باب (18) ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحقها من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر ما يناسب الباب ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك

[1] فان - يب ط
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست