responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 192
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفي رواية سماعة (2) من باب (15) ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من زكاة ماله شيئا ويوسع ببقيتها على عياله قوله عليه السلام وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف.
وفي رواية زرارة وابن مسلم (18) من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قولهما أرأيت قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله اكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف فقال عليه السلام ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة الخ وفي رواية العرزمي (35) من باب (36) تحريم السؤال من غير حاجة من أبواب الصدقات قوله عليه السلام ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع.
ويأتي في رواية موسى بن بكر من باب كراهة الاستدانة الا عند الحاجة في كتاب الدين قوله عليه السلام فان مات ولم يقض كان على الامام قضائه فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين فهو فقير مسكين مغرم.
وفي رواية محمد بن سليمان من باب وجوب انظار المعسر وحده قوله عليه السلام ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان انفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام الخ وفي غير واحد من أحاديث باب انه يجب على الامام قضاء دين المؤمن المعسر ما يدل على جواز أداء القرض عن الزكاة الا ان يكون مهور النساء.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست