responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 135
377 (7) يب 359 - صا 25 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا.
378 (8) يب 359 - صا 25 - سعد (بن عبد الله - صا خ) عن أبي جعفر عن الحسن - 1 - بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
379 (9) كا 153 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مالك عن أبي قتادة عن سهل بن اليسع انه حيث أنشأ سهل أياد - 2 - (و - كا ط) سئل ابا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه فقال إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منك - 3 - شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون فيها.
380 (10) ك 519 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اقطع بلال بن الحارث المعادن العقيلية واخذ منها الزكاة ك 521 - ابن أبي جمهور في در اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية - 4 - وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم.
381 (11) فقه الرضا عليه السلام 22 - وليس في الحنطة والشعير شئ (إلى أن قال) فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر.
وتقدم في أحاديث باب (1) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق ما يدل باطلاقه على ذلك وكذا في أحاديث باب (5) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك الا ان يتمكن من التصرف فيه من أبواب من تجب عليه الزكاة ما يدل باطلاقه على وجوب الزكاة على مالك الغلات.

[1] الحسين - صاط (2) آباد - خ (3) منها - خ ل (4) القلبه - خ ل
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست