responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 53
وفى رواية ابن القداح (28) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه وفى رواية الراوندي (34) نحوه.
ويأتي في رواية السكوني (2) من باب (39) كراهة الشعر يوم الجمعة من أبوابها (21) قوله عليه السلام من تمثل ببيت شعر من الخناء ليلة الجمعة لم تقبل منه صلاة تلك الليلة ومن تمثل في يوم الجمعة لم تقبل منه صلاة في يومه ذلك وفى روايته الأخرى (3) نحوه وفى رواية حمران (6) من باب استحباب التنفل بألف ركعة من أبواب نوافل شهر رمضان قوله عليه السلام ان العبد لا يقبل من صلاته الا ما اقبل عليه منها بقلبه فقال الرجل هلكنا فقال كلا ان الله عز وجل متمم ذلك بالنوافل. وفى مرسلة نهج البلاغة من باب ان الصائم عليه ان تصوم جوارحه في كتاب الصوم قوله عليه السلام وكم من قائم ليس له من قيامه الا العناء وفى رواية موسى بن إسماعيل قوله صلى الله عليه وآله رب قائم حظه من قيامه السحر وفى بعض أحاديث باب فرض الزكاة وباب ان من منع الزكاة فليس بمؤمن ما يظهر منه انه من لم يزك لا تقبل صلاته وفى رواية محمد بن عيسى بن يزيد من باب وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة في كتاب الخمس ما يستفاد منه ان من لم يؤد الخمس فلا صلاة له وفى مرسلة جامع الاخبار من باب تحريم بيع الخمر في كتاب البيع قوله الا ومن باعها واشتراها لغيره واعتصرها لم يقبل الله منه صلاة ولا حجا ولا اعتمارا ولا صوما حتى يتوب منها.
وفى أحاديث باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها وباب حرمة إيذاء كل من الزوجين الاخر وباب حرمة الدياثة وباب تحريم العقوق في كتاب النكاح ما يدل على ذلك وفى رواية ابن سدير من باب كفارة شق الثوب من أبواب الكفارات قوله عليه السلام وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك وفى أحاديث باب تحريم الاباق من كتاب العتق ما يدل على عدم قبول صلاة الآبق حتى يرجع إلى مولاه.
وفى أحاديث باب تحريم كل مسكر ما يدل على أن شارب الخمر لا تقبل صلاته وما تدل على ذلك من الأبواب المختلفة أكثر من هذا.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 5  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست