responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 597

فهرس الرسالة الصفحة 71

نماذج من مصاديق المسألة

توجد في مختلف أبواب الفقه أُمور حكموا باستحبابها مع عدم دليل معتبر عليه والظاهر أنّه يبتنى على قولهم بالتسامح في أدلّة السنن، فلا بأس بذكر جملة منها كنموذج:

1ـ استحباب الوضوء عند زيارة قبور المؤمنين، قال في كشف اللثام:

«لم أظفر لخصوصه بنص» [1] وقال في الجواهر: «أفتى به جماعة ولعلّه يكتفى به في المستحب» [2]. ولايخفى انّ هذا في غير زيارة قبور النبي والأئمة (عليهم السلام) الذين زيارتهم زيارة اللّه تعالى شأنه، والنصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل كثيرة جداً كما لايخفى على من لاحظ الكتب المدوّنة في ذلك.

2ـ استحباب وضوء القاضي لجلوسه في مجلس القضاء. قال في الجواهر: «لم نقف له على دليل بالخصوص كما اعترف به كاشف اللثام والحدائق، لكنه ذكره بعض الفقهاء، ثم قال: ويحتمل أن يلحق به كل مجلس انعقد لطاعة اللّه كمجلس الدرس والوعظ وغيرهما» [3].

3ـ استحبـاب المسـح بالتراب أو بالحائط في موارد، كمصافحة الكافر


[1]كشف اللثام: 1 / 7.

(2) جواهر الكلام: 1 /15.

(3) جواهر الكلام: 1 / 21.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست