responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 598

فهرس الرسالة الصفحة 72

الكتابي بلا رطوبة ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة. قال المحقّق الخوئي (قدس سره): «هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم، بل عن الشيخ في المبسوط [1] استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما، بل هو ظاهر الطوسي (قدس سره) في نهايته [2] بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة، والوزغة وكذا المفيد (قدس سره) بإسقاط الأرنب والثعلب، إلاّ أنّه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلاً عن وجوبه، فالحكم بالتمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولابأس به بناء على التسامح في أدلّة السنن» [3].

4ـ استحباب تغطية الرأس حال التخّلي.

قال في الحدائق: «لم أقف فيه على خصوص خبر سوى أخبار التقنّع ومن الظاهر مغايرته له، نعم قال الشيخ المفيد: وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيه إظهار الحياء من اللّه لكثرة نعمه على العبد وقلّة الشكر منه وفيه دلالة على ورود النص به» [4].

5ـ استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في مكان التخلّي واليمنى عند الخروج منه عكس الدخول في المسجد والخروج منه. قال في الحدائق:

«لم أقف على نص لكن الصدوق ذكره في الفقيه والظاهر انّ مثله من أرباب النصوص لايذكر ذلك إلاّ عن نص بلغه فيه» [5].

6ـ استحباب الوضوء لتكفين الميت، قال المحقّق الخوئي (قدس سره):


[1]المبسوط: 1/ 38.

(2) النهاية: 53.

(3) التنقيح: 3/280.

(4) الحدائق الناضرة: 2/53.

(5) المصدر نفسه: 53.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست