responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 570

فهرس الرسالة الصفحة 44

الأمر عمّا تعلّق به ويبعث إلى غير ما تعلّق به، والمفروض أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب ليس إلاّ ذات العمل ونفس العمل فشرطية أمر آخر يحتاج إلى دليل.

وأمّا الثاني: فالدليل الوحيد هو الإجماع على أنّه يشترط في العبادات الإتيان بالعمل للّه تعالى، وأمّا العلم بأنّه عبادة والجزم في النية، فليس مصباً للاجماع. والحاصل: أنّ ما دل عليه ضرورة الفقه والمسلمين، أنّه يشترط أن يأتي المكلّف بأعماله، لوجه اللّه وهو حاصل عند إتيانه بعنوان الاحتياط، ضرورة أن داعي المحتاط في أعماله كلها هو طلب مرضاة اللّه» [1].

أقول: ما أفاده (قدس سره) متين لا غبار عليه، وقد تقدم في رد مقالة المحقّق الخراساني (قدس سره) مايكون مؤيّداً لكلامه الشريف.

نظريّة المحقق النّائيني (قدس سره) ونقدها:

قال المحقق النائيني (قدس سره) ـ على ما في تقريرات بعض الأجلّة من تلامذته ـ:

«إنّ للامتثال مراتب أربع: أحدها: الامتثال العلمي التفصيلي، ثانيها: الامتثال العلمي الإجمالي، ثالثها: الامتثال الظني، رابعها: الامتثال الاحتمالي.

وهذه المراتب الأربع مترتبة عند العقل حسب ترتبها في الذكر، بمعنى أنّه لاتحسن المرتبة اللاحقة إلاّ عند تعذر المرتبة السابقة. وعلى كل حال، بعد تعذر المراتب الثلاث من الامتثال التفصيلي والإجمالي والظني تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، والعقل يستقل بحسنه، ويكون ذلك امتثالاً للأمر الواقعي على تقدير وجوده، ولايتوقف حقيقة الامتثال على قصد الأمر التفصيلي وإلاّ كان اللازم عدم حصول الامتثال في موارد العلم الإجمالي» [2].


[1]تهذيب الأُصول: 2/ 290 و 192.

(2) فوائد الاصول: 3 /400، طبعة جماعة المدرسين.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست