responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 569

فهرس الرسالة الصفحة 43

تعالى، وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه سبحانه ويستحق الثواب على كل حال إمّا على الطاعة وإمّا على الانقياد» [1].

ويلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ الإشكال ليس ناشئاً من تخيّل أنّ قصد الأمر معتبر في العبادة شرعاً، ضرورة أنّه لاتفاوت في جريان الإشكال بين ما إذا قلنا باعتبار قصد الأمر عقلاً أو قلنا باعتباره شرعاً، بل هو ناش عن أمر آخر وهو تخيّل لزوم الجزم في النية كما هو واضح من عبارة المستشكل.

وثانيا: بما حقّق في موضعه من أنّه لا مانع أصلاً من اعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر شرعاً ، فانّ الشارع وإن فرض عدم تمكنه من أخذ قصد الأمر في المتعلق بنحو الدلالة المطابقية لتوجّه إيرادات حينئذ، إلاّ أنّه متمكن من أخذه بنحو الدلالة الالتزامية، كأن يقول: أقم الصلاة لا للدواعي النفسانية من الرياء والسمعة، فكأنّه قال: أقم الصلاة لأمره وطاعته، كما يمكن له التوصّل إلى هذا الغرض بالجمل الخبرية كأن يقول: أقم الصلاة وأعلم أنّ الغرض لايحصل من الصلاة إلاّ بالإتيان بها بداعي أمرها. أو بقوله: يجب عليك الإتيان بالصلاة بهذا الداعي، أو ماشاكل ذلك.

ويظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا مجال للاستشكال عليه (قدس سره) بأنّه التزام بالإشكال كما يوجد ذلك في تعاليق بعض المحققين ـ قدّس سرّهم ـ ، فإنّه التزام بالإشكال على مبنى هو فاسد عنده وهو إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلق لا على مبنى آخر الذي هو مختاره.

نظرية الإمام القائد (قدس سره) :

قال أعلى اللّه مقامه: إنّ الإشكال ناش من اعتبار الجزم في النية مع أنّه لا دليل على اعتباره، لا من العقل ولا من النقل. أمّا الأوّل: فلأنّه لايعقل أن يتجاوز


[1]كفاية الأُصول: 2/195.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست