responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 571

فهرس الرسالة الصفحة 45

أقول: يمكن النظر في ما أفاده أوّلاً : بأنّه خروج عن محل الكلام، لأنّ الإشكال يكون مبتنياً على توقف العبادة في وقوعها وصحتها على العلم بالأمر تفصيلاً أو إجمالاً، ومعنى ذلك عدم كفاية الامتثال الاحتمالي في حصول المطلوب.

وثانياً : هذه المراتب صحيحة عند من لا يعتبر قصد التمييز في العبادة وإلاّ فالامتثال ينحصر في قسم واحد وهو الامتثال العلمي التفصيلي.

وثالثاً: أنّ الأمّر في موارد العلم الإجمالي مقطوع الوجود فلا وجه لقياس المقام، أعني: الشبهات البدوية التي ليس فيها إلاّ احتمال الأمر به.

هذا مضافاً إلى إمكان الالتزام بالتالي، أعني: القول بعدم حصول الامتثال في موارد العلم الإجمالي، وقد منع بعض الأعاظم الاحتياط فيما يستلزم التكرار في مورد العلم الإجمالي.

هذا تمام الكلام حول مسألة الاحتياط في العبادات المشكوكة. فقد تحصل عدم صحة الاستدلال به في مسألة التسامح وإن ثبت إمكانه عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب، كما لا إشكال في الإمكان عند دورانه بين الحرمة وغير الكراهة إذا كان الترك عبادياً.

***

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست