responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 557

فهرس الرسالة الصفحة 31

متعلّق به، فإنّ الأمر المكشوف من ذلك يمكن تعلّقه في الواقع بكل من الواجب والمستحب، فلايصح أن نقول على وجه القطع: إنّه كاشف عن أمر استحبابي.

فان قلت: إطلاق لفظ الثواب على الفعل في هذه الأخبار يدل على الاستحباب الشرعي لكثرة إطلاقه على المستحب.

قلت: مضافاً إلى ما في أصل الدعوى، لإطلاقه على الواجب والانقياد أيضاً، أنّك قد عرفت سابقاً شهادة بعض الأخبار الذي استعمل الثواب فيه في قبال العقاب، على خلاف ذلك.

نظرية الإمام الرّاحل (قدس سره) :

وأمّا القول الخامس، فهو مختار سيّدنا الأُستاذ ـ قدّس سرّه ونوّر اللّه مضجعه ـ قال في توضيحه:

إنّ غرض الشارع لما تعلّق على التحفظ بعامة السنن والمستحبات ويرى أنّ الاكتفاء في طرق تحصيلها على الطريق المألوفة، ربما يوجب تفويت بعضها، فلأجل ذلك توصّل إلى مراد ه بالحث والترغيب إلى إتيان كل ماسُمع عن الغير الذي يحتمل كون مما أمر به رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)و أردف حثّه باستحقاق الثواب وترتب المثوبة على نفس العمل، حتى يحدث في نفس المكلّف شوقاً إلى الإتيان، لعلمه بأنّه يثاب بعمله طابق الواقع أو خالف، فهذا الخطاب والترغيب وجعل الثواب على مطلق العمل خالف أو وافق، ليس إلاّ لأجل التحفظ على المستحبات الواقعية، كما أنّ الغرض في باب الجعالة متعلّق برد الضالّة لكن يرى المولى أنّ الخطاب الشخصي والخطاب الخصوصي بين فرد وفردين ربما لا يحصل الهدف به فلأجله يخاطب العموم تحفّظاً على الواقع.

وإنّ شئت فعبّر: كما أنّ قول القائل: من ردّ ضالّتي فله كذا، جَعْلٌ معلّق على ردّ الضالّة، فهذا جَعْلٌ معلّق على إتيان العمل بعد البلوغ أو السماع برجاء

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست